السيد أحمد الموسوي الروضاتي

315

إجماعات فقهاء الإمامية

اتفقا . ويستحق الألف الثاني إذا حلف ، لان النبي صلّى اللّه عليه وآله حكم بشاهد ويمين ، وعليه إجماع الفرقة المحقة . * إذا مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما بأخ ثالث فأنكره الآخر فلا يثبت نسبه * إذا مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما بأخ ثالث فإنه يشاركه في المال ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 378 ، 379 : المسألة 29 : كتاب الإقرار : إذا مات رجل وله ابنان ، فأقر أحدهما بأخ ثالث ، فأنكره الآخر ، لا خلاف أنه لا يثبت نسبه ، وإنما الخلاف في أنه يشاركه في المال أم لا ؟ فعندنا أنه يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان الوارث جماعة فأقر رجلان أو رجل وامرأتان بنسب وكانوا عدولا يثبت النسب ويقاسمهم الميراث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 379 : المسألة 30 : كتاب الإقرار : إذا كان الوارث جماعة ، فأقر اثنان رجلان أو رجل وامرأتان بنسب ، وكانوا عدولا ، يثبت النسب ويقاسمهم الميراث . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام ومعها ولد فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده ويمكن أن يكون كما قال ألحق به - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 380 ، 381 : المسألة 32 : كتاب الإقرار : إذا دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام ومعها ولد ، فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده ، ويمكن أن يكون كما قال - بأن يجوز دخوله إلى دار الحرب ، أو مجيء المرأة إلى دار الإسلام - ألحق به . وإن علم أنه لم يخرج إلى دار الحرب ، ولا المرأة دخلت إلى بلد الإسلام ، لا يلحق به . . . دليلنا : إن الذي اعتبرناه لا خلاف أنه يلحق به الولد . . . * إذا كان له جاريتان ولهما ولدان فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين ومات ولم يعين الوارث استخرج بالقرعة فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 381 : المسألة 33 : كتاب الإقرار : إذا كان لرجل جاريتان ، ولهما ولدان ، فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين ، ومات ولم يعين الوارث استخرجناه بالقرعة ، فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه يسأل التعيين فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين